سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
157
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن الحسن باسنادش از ابى القاسم جعفر بن محمد از جعفر بن محمد بن ابراهيم از عبد اللّه بن نهيك از ابن ابى عمير از جميل بن دراج از جماعتى اصحاب از صادقين عليهما السلام قال : الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه البيّنه و يباع ماله ، و يقضى عنه دينه و هو غائب ، و يكون الغائب على حجته اذا قدم ، قال : و لا يدفع المال الى الذى اقام البيّنة الا بكفلاء . قوله : و لو كان فى المجلس : ضمير مستتر در [ كان ] به مدعى عليه راجع است چنانچه ضميرهاى [ لم يقض عليه ] و [ بعد علمه ] نيز چنين مىباشند . قوله : فان ادعى بعده : يعنى بعد از حضور . قوله : اقام به البينة : ضمير در [ به ] به كل واحد من الاداء و الابراء عائد است . قوله : و محله حقوق الناس : يعنى و محل حكم نمودن بر عليه غائب حقوق الناس است . قوله : لان القضاء على الغائب احتياط : يعنى به جهت ضايع نشدن حق مردم كه مقصود حق مدعى است . متن : و تجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوى لنفسه ، و لو كانت لموكله ، أو للمولى عليه فلا يمين عليه ، و يسلم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك ، أو يكمل و يحلف ما دام المدعى عليه غائبا .